وإن فسر بما فسر به المحقق العراقي (رحمه الله): من أن المدعي هو الذي لو ترك إلزام الآخر بخلاف الحجة الفعلية، وأبقى الوضع على طبعه الأولي لترك، وانتهت الخصومة (1)، فهذا صحيح وراجع إلى التعريف الثالث من كون المدعي من يخالف الأصل.
أما ما جاء في بعض عبائر الجواهر من (أن المراد به الذي قام به إنشاء الخصومة في حق له، أو خروج من حق عليه)، فكان بالإمكان إرجاعه إلى التعريف الأول، أو التعريف الثالث لولا تكميل العبارة بقوله: " سواء وافق الظاهر والأصل بذلك أو خالفهما، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك -... - ". أما بعد إضافة هذه التكملة فالعبارة مشوشة.
هذا، ومن الغريب ما جاء في الجواهر كمناقشة لتعريف المدعي بأنه من خالف قوله الأصل - لو لم يحمل على مجرد الإشارة إلى معنى عرفي -: من أنه قد يناقش في هذا التعريف بأن فيه إجمالا، لأنه إن كان المراد مخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه ضرورة أعمية المدعي من المخالفة للأصل، فإن كثيرا من أفراده موافقة لأصل العدم وغيره، ولكنها مخالفة لأصل الصحة ونحوه، وإن أريد مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد يخالف أصلا من الأصول (2).
وفيه: أن المقياس هو الأصل الذي يكون حجة في المقام لولا النزاع، وهو حتما بعض هذه الأصول المتضاربة لأكلها.
وعلى أي حال، فخلاصة الكلام هي: أن عمدة التعاريف هي التعاريف