وقد ذكر في القواعد هذه التعاريف الثلاثة بقوله: " المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو الذي يدعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل " (1).
4 - وقد يمزج بين التعريف الثاني والثالث فيقال: إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا (2).
ولعل المراد بهما شئ واحد، بأن يقصد بالأصل الظاهر.
والذي ينبغي أن يكون مقصودا بالأصل - بناء على جعله في مقابل الظاهر، كي يتحقق التغاير بين التعريفين الثاني والثالث - هو ما يكون ثابتا شرعا بغض النظر عن المرافعة والقضاء، سواء كان ثابتا بظهور حجة، أو بأصل شرعي، أو بأية قاعدة شرعية. والحاصل أن المقصود بالأصل ينبغي أن يكون هو الحجة.
5 - واختار المحقق الآشتياني (رحمه الله): أن المرجع هو العرف، فكل من أطلق عليه العرف المدعي يحكم عليه بما هي وظيفته شرعا سواء وافق قوله الأصل والظاهر، أو خالفهما، أو وافق أحدهما وخالف الآخر (3).
6 - واختار السيد الخوئي: أن المقياس في المدعي هو من يرى العرف بشأنه أن عليه مؤونة الإثبات (4).
واختار صاحب الجواهر (رحمه الله) أن الأولى هو الإرجاع في تمييز المدعي من المنكر إلى العرف، وذكر: أن اختلافاتهم في التعاريف ليست اختلافات حقيقية في معنى المدعي وإن رتب بعضهم الأحكام عليها عند اختلاف مقتضاها. فهو (رحمه الله) يرى