أن افتراض ثمرات علمية تترتب على هذه التعاريف - كما عن بعضهم - غير صحيح، وأن هذه التعاريف هي تعاريف ببعض الخواص اللازمة، أو الغالبة لإرادة التمييز في الجملة (1).
7 - وورد في بعض عبائره (رحمه الله): " أن " المراد به - يعني المدعي - الذي قام به إنشاء الخصومة في حق له، أو خروج من حق عليه سواء وافق الظاهر والأصل بذلك أو خالفهما، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك، فإن المدعي عرفا لا يختلف باختلاف ذلك " (2).
أقول: لا ينبغي الإشكال في أن المرجع هو العرف بعد عدم ورود حقيقة شرعية أو متشرعية لكلمتي المدعي والمنكر، ولكن الكلام في أنه هل يكون أحد التعاريف المتقدمة مطابقا لفهم العرف أو لا؟ وهل هناك ضابط فني لتحديد ما يقوله العرف في المقام أو لا؟.
كما أن ما ذكره السيد الخوئي من أن المدعي هو الذي يرى العرف أن عليه مؤونة الإثبات أيضا لا كلام لنا فيه، لأن قاعدة " أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " هي شرعية وعرفية في نفس الوقت، فطبيعي أن يكون من عليه الإثبات عند الشرع هو من عليه الإثبات عند العرف وإن وقع بينهما خلاف أحيانا في ذلك بسبب الاختلاف في تشخيص المصداق، وإنما الكلام في أنه هل هناك ضابط فني لتحديد المدعي، ولتحديد من عليه الإثبات أو لا؟
والواقع: أن المدعي بمعناه اللغوي صادق على المنكر أيضا، فإنه يدعي الإنكار، ودعوى النفي كدعوى الإثبات تكون دعوى لغة لا محالة، والمفهوم عرفا