الفرنسي (التي تقابل عندنا المادة 289 من القانون المدني القائم، وهي: " على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه " وبمعناها المادة 214 / 278 من القانون المدني السابق) هي: من يطالب بتنفيذ تعهد وجب عليه إثباته، ومن ادعى التخلص وجب عليه إثبات الدفع الذي انقضى به ذلك التعهد... " (1) وعلى أي حال، فالكلام في البينة يقع ضمن عدة أبحاث:
1 - معنى المدعي الذي عليه البينة في مقابل المنكر.
2 - شرائط البينة.
3 - هل يوجد مورد للاستثناء من القاعدة المعروفة، أي قاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "؟ وما هو ذلك المورد؟
4 - هل تقبل البينة من المنكر؟
5 - تعارض البينات.