وفي الختام لا بأس بأن نشير إلى أن الكتابة والقرائن اللتين جعلها الفقه الوضعي من طرق الإثبات في باب القضاء، ووقع البحث المفصل حولها عندهم، تكون كلمتنا الإسلامية بشأنهما أنهما متى ما أوجبتا العلم الذي يعد من الحس أو ما يقرب من الحس دخلتا في القضاء بالعلم وإلا فلا عبرة بهما.
(٢٤٨)