الطريق الثاني - البينة. قد اتفقت كلمة الشريعة الإسلامية والفقهاء الوضعيين على أن القاعدة الأولية في باب القضاء هي مطالبة المدعي بالبينة، ومطالبة المنكر باليمين، ففي الحديث بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " (1).
وقال أحمد نشأت في كتابه رسالة الإثبات المكتوب وفق القضاء الوضعي:
" ومما تقدم يمكن وضع القاعدة الآتية: المكلف بالإثبات هو من يدعي خلاف الثابت أصلا أو عرفا، أو خلاف الظاهر، أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة، أو خلاف قرينة قضائية....
والقاعدة الرومانية: أن المدعي هو المكلف بالإثبات، وأن المنكر لا يلزم بإثبات....
والقاعدة الإنجليزية: أن من يدعي حقا أو يدفعه، أي يدعي التخلص منه عليه الإثبات.
41 - أما القاعدة الفرنسية، فكما جاء في المادة 1315 من القانون المدني