كثير من الناس أن يعلمه -، وذلك لعدم احتمال الفرق عرفا بين علم المعصوم وغيره إلا من إحدى ناحيتين: الأولى كون علم المعصوم لعصمته كالعلم الحسي أو القريب من الحس، والثانية كون علم المعصوم حينما يخبر به عاما أي بإمكان كل أحد أن يعلمه عن طريق اعتماده على علم المعصوم لعدم احتمال الخطأ في علم المعصوم، فإذا علم القاضي غير المعصوم أيضا بعلم حسي عام لم يكن يحتمل العرف الفرق في الحجية بينه وبين علم المعصوم في القضاء، فإن قلنا: إن هذا العلم حجية ارتكازية، وينبغي خروجه عن محل البحث، إذن فأدلة نفوذ علم المعصوم لا تفيدنا شيئا، وإلا فأدلة نفوذ علم المعصوم تفيدنا بقدر إثبات حجية علم القاضي الحسي العام لا أكثر من ذلك، ولا نستطيع أن نتعدى إلى علم القاضي الفقيه غير الحسي أو غير العام بمبدأ ولاية الفقيه حتى لو فسرناها بمعنى (كل ما للإمام للفقيه)، إذ لم يثبت أن للإمام أن يحكم بغير العلم الحسي العام. نعم الإمام كل علمه هو علم حسي عام بنكتة عصمته عن الخطأ.
الدليل الخامس عشر - ما ورد في كتاب بصائر الدرجات للصفار (رحمه الله) قال:
" حدثنا أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن بكار بن كرام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن جويرية بن عمر العبدي خاصمه رجل في فرس أنثى فادعيا جميعا الفرس، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لواحد منكما البينة؟، فقالا: لا، فقال لجويرية: أعطه الفرس، فقال له: يا أمير المؤمنين بلا بينة، فقال له: والله لأنا أعلم بك منك بنفسك، أتنسى صنيعك بالجاهلية الجهلاء فأخبره بذلك " (1). والحديث غير تام سندا ودلالة.
أما من حيث السند فلو اعتمدنا على بصائر الدرجات كفى في ضعف السند