للإمام أن يقضي بعلمه فكذلك للفقيه، وإنما الدليل أثبت أن ما للإمام بعنوان الولاية فهو للفقيه، وكون العلم مقياسا للقضاء وعدمه حكم شرعي فقهي ليس راجعا إلى مسألة الولاية بحيث لو رأى ولي الأمر مثلا المصلحة في القضاء بالعلم قضى به، ولو رأى عدم المصلحة في ذلك لم يقض به، ولا أقل من احتمال ذلك، فإذا ثبت في علم الإمام كونه مقياسا للقضاء لم يبرر مبدأ ولاية الفقيه التعدي من ذلك إلى الفقيه فضلا عن غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه. يبقى الوجه الأول وهو إن تم يختص بالفقيه، ولا يتعدى منه إلى غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه.
وتبقى نقطة واحدة في هذه الرواية، وهي أن هذه الرواية دلت على أن حد السرقة من حقوق الناس، ولذا ليس للقاضي إجراؤه قبل مطالبة ذي الحق بذلك.
فقد يقال: إن هذه نقطة ضعف في الرواية، فالمفهوم لدنيا فقيها والمستفاد من الآية الشريفة أنه من حقوق الله، قال الله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) * (1). وكذلك المستفاد من روايات قطع يد السارق بمجرد الإقرار على خلاف فيما بينها في كفاية الإقرار مرة واحدة، أو اشتراط الإقرار مرتين (2)، إلا أن بالإمكان الإجابة عن هذا بأن كون حد من الحدود من حقوق الله أو من حقوق الناس أمر قابل للتشكيك، فتارة يكون حد من الحدود من حقوق الله محضا كما في حد الزنا، وأخرى يكون من حقوق الناس بمعنى أنه ما لم يطالب به صاحبه لا يجرى، كما ورد ذلك في بعض الروايات بالنسبة