تصديقه وكفر مكذبه وبين جواز أن يقضي هو بعلمه.
هذا. والصحيح دلالة هذا الحديث على القضاء بعلم المعصوم، لأن فيه تخطئة القضاء وفق صالح الأعرابي وتصويب قضاء علي (عليه السلام): إما صريحا كما في الحديث الأول التام سندا حيث جاء في ذيله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للقرشي الذي أراد الحكم لصالح الأعرابي: " هذا حكم الله، لا ما حكمت به "، أو تلويحا كما في الحديث الثاني الذي قال فيه النبي (صلى الله عليه وآله) للأعرابي بعد أن أراد ثلاثة أشخاص الحكم لصالح الأعرابي: " إجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق " فأقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام)...
هذا، وقد يقال: إن الحديث دل على نفوذ علم غير المعصوم أيضا لأن من خطأه النبي (صلى الله عليه وآله) في قضائه لم يكن معصوما، فكأنه يقول له: كان المفروض بك أن يحصل لك العلم بما قلت وتقضي وفقه.
ولكن الواقع أن الحديث إنما دل على أنه مع علم المعصوم ودعواه يجب القضاء وفقه، وهذا لا يدل على نفوذ علم القاضي من أي طريق حصل.
الدليل الحادي عشر - ما أشير إليه في بعض كلمات الأصحاب من قصة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع الأعرابي في شرائه لفرس منه ثم إنكار الأعرابي لذلك، وشهادة خزيمة لصالح النبي (صلى الله عليه وآله) اعتمادا على تصديق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتسميته من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لذلك بذي الشهادتين (1). وذلك بدعوى الملازمة العرفية بين صحة الشهادة اعتمادا على علم المعصوم المستلزمة لجواز اجتماع شاهدين أو أكثر على المدعى اعتمادا على علم المعصوم مما يؤدي في روحه إلى فصل الخصومة بعلم