واليمين، وغير نافذ عند تعلقه بالواقع - بينما الثاني أقرب إلى الواقع من الأول - مستبعد إلى حد لا ينعقد للحديث ظهور في ذلك، بل لو قلنا: إن ارتكاز حجية البينة في تشخيص حقوق الآدميين يشمل حتى البينة التي علمت بالعلم الحدسي، وهذا يكون إطلاقا مقاميا لقوله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " لإثبات حجية البينة التي علمت بالحدس سقط الحديث حتى عن الدلالة على عدم نفوذ علم القاضي الحدسي.
ثم إن دلالة الحديث على عدم نفوذ علم القاضي مطلقا أو في خصوص العلم الحدسي لو تمت فهي معارضة بدلالة أدلة القضاء بالحق التي دلت على نفوذ علم القاضي.
الرابع - ما ورد بسند تام عن داود بن فرقد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟، قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد؟، فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟
قال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل. إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا " (1).
وجه الاستدلال هو أنه وإن كان مورد الحديث هو علم الزوج، وليس علم القاضي، لكن الحديث قد جعل الأربعة شهود حدا لثبوت الزنا، ومقتضى إطلاقه أنه حد لذلك حتى في مقابل علم القاضي، وهذا الكلام يمكن أن يقال به بلحاظ كل