المعصوم، وصحة القضاء ابتداء بالاعتماد على علم المعصوم، فيثبت نفوذ علم المعصوم في القضاء، ثم يتعدى إلى الفقيه بدليل ولاية الفقيه، ولكن قد عرفت ما في التعدي.
على أن الحديث غير ثابت، لأن له سندا غير تام وسندا تاما إلى معاوية بن وهب، لكن لم نعرف سند معاوية بن وهب إلى القصة.
الدليل الثاني عشر - ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" أتي عمر بامرأة قد تزوجها شيخ، فلما أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادعى بنوه أنها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها أن ترجم، فمر بها على علي (عليه السلام) فقالت: يا ابن عم الرسول (صلى الله عليه وآله) إن لي حجة قال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا، فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم، فقال لهم:
العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا، حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان، وقام الغلام، فاتكى على راحتيه، فدعا به علي (عليه السلام) وورثه من أبيه، وجلد إخوته المفترين حدا حدا، فقال عمر: كيف صنعت؟، فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه ". وعن الأصبغ بن نباتة قال: " أتي عمر بامرأة " ثم ذكر نحوه (1). وكلا السندين غير تام.
أما أن ابن الشيخ الضعيف سيكون ضعيفا فهذا بحاجة إلى فحص علمي، فإن ثبت خطؤه سقط هذا الحديث عن الاعتبار حتى لو كان تاما سندا، وأما لو فرضت صحة ذلك علميا فهذا الحديث - بغض النظر عن ضعف سنده - قد يقال أيضا بأن مفاده غريب، إذ معنى صحة هذه القضية علميا ليس هو عدم تطرق احتمال ثبوت الزنا، إذ قد يكون ضعف الطفل مستندا إلى علة أخرى فيه مباشرة، أو بالوارثة من