أبيه غير هذا الشيخ من شيخ آخر، أو شاب مبتلى بالضعف، أوما شاكل ذلك. وعلى أي حال فبالنسبة لدلالة الحديث قد يقال: إنه يدل على نفوذ علم القاضي الحاصل عن طريق شاهده الناس أيضا لا العلم الخاص بالقاضي، واحتمال اختصاص ذلك بعلم الإمام غير وارد، فإن احتمال الخصوصية لعلم الإمام في مورد هذه الرواية غير وارد عرفا، إذ الإمام (عليه السلام) اعتمد في علمه هذا على طريقة عامة شاهدها الآخرون، ولم يكن طريقا خاصا يحتمل فيه الخطأ أو الكذب بالنسبة لغير المعصوم، ولا يحتمل ذلك بالنسبة للمعصوم.
وقد يقال: إن الشئ الخاص بالإمام (عليه السلام) هنا هو علمه بتلك القضية العلمية التي كانت مخفية على الناس وهو أن ولد الشيخ الضعيف يصبح ضعيفا.
ولكن مع هذا قد يقال: إن هذا يدل على نفوذ علم القاضي مطلقا لا خصوص الإمام، لأن الظاهر من القصة - وبيان وجه الحكم من قبله (عليه السلام) لأناس لم يكونوا يرونه وقتئذ إماما - أن القضية تستبطن تعليم الناس ضمنا طريقة الحكم. أو يقال:
إنه بعد أن تؤخذ القاعدة - قاعدة تبعية الطفل لأبيه الكبير السن الضعيف في الضعف - مفروغا عنها من الإمام (عليه السلام) تكون مشاهدة وضع الصبي حينما قام موجبة لعلم حسي عام أي يستطيع كل أحد أن يعلمه، وفي مثله لا تحتمل عرفا خصوصية لعلم المعصوم، فالحديث يدل على نفوذ علم القاضي مطلقا إذا كان حسيا أو قريبا من الحس وكان عاما، وهذا في واقعه في قوة عدم الدلالة على نفوذ علم القاضي، فإن نفوذ العلم الذي يستطيع أن يعلمه كل أحد لا ينبغي أن يكون موردا للشك في الارتكاز العرفي، إذ ما أسهل تحويله إلى عشرات الشهود، لأن المفروض أنه مما يستطيع أن يعلمه كل أحد.
وعلى أي حال فضعف سند الحديث قد أسقطه عن الحجية على كل تقدير.
الدليل الثالث عشر - ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد