تلك الحالة).
وأما يونس فلا إشكال في جلالته.
وأما الراوي المباشر وهو الحسين بن خالد فسواء كان المقصود به الحسين بن خالد الصيرفي، وهو المعروف بالحسين بن خالد، أو كان المقصود به الحسين بن أبي العلاء بقرينة روايته عن الصادق (عليه السلام) فهو ثقة، إذ روى عن الثاني الأزدي والبجلي، وروى عن الأول كل الثلاثة.
وعلى أي حال فقد اتضح بهذا العرض أن سند الحديث لا يخلو من إشكال لعدم ثبوت دليل واضح على وثاقة أبي المحمودي.
وأما الدلالة - فقد يقال: إن الرواية إنما دلت على نفوذ علم الحاكم في حقوق الله، لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته - على حد تعبير الرواية - أما حقوق الناس فليست موردا لما في هذه الرواية من الحكم بنفوذ العلم، بل قد تدل على التفصيل بينهما.
ولكن قد يقال: إن الظاهر من التفصيل الوارد في الرواية بين حقوق الله وحقوق الناس وتعليله بكون الإمام أمينا لله، أن الفرق بينهما إنما هو أن الأول لله فيجريه الحاكم بلا حاجة إلى مطالبة أحد إياه، وأما الثاني فبما أنه للناس فإجراؤه إنما يكون عند مطالبة ذي الحق به، والظاهر من ذلك أنها من حيث نفوذ العلم سيان.
هذا، ولكن الواقع أن هناك احتمالا آخر في الحديث: وهو أن يقصد به أن الإمام أمين الله في خلقه، فالله يعتمد على علمه في حقوقه من دون بينة ومن دون مطالبة أحد بإجراء الحق أما حقوق الناس فهي للناس ولم يكن هو أمينا للناس، فلا بد من السير فيها وفق القوانين المعتبرة في حقوق الناس من رفع النزاع أو مطالبة الحق، ولعل منها البينة وعدم الاكتراث بعلم القاضي. فالحديث دال على نفوذ العلم في حقوق الله، ومجمل بالنسبة لحقوق الناس.