الأصح ما جاء في ذكر هذه القصة في مرسلة الصدوق (1) من افتراض أن صفوان كان نائما فلعله كان نائما على عباءته وعد هذا كالحرز.
وعلى أي حال فهناك رواية أخرى تامة سندا تدل على أن المسروق منه له حق العفو عن السارق قبل رفعه إلى الإمام لا بعد رفعه، وهو ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من أخذ سارقا، فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: * (والحافظون لحدود الله) * (2) فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه " (3).
الدليل التاسع - ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال:
قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن، قالا: إن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (4)، فقال: قول الله: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟! ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم