لحد القذف (1). وحد السرقة ليس من هذا القبيل، فبالإمكان إجراؤه بمجرد الإقرار مرة أو مرتين على ما تقتضيه روايات الإقرار بالسرقة، وثالثة يكون أمرا بين أمرين، فهو من حقوق الله بمعنى أن مجرد الإقرار به يكفي في جواز إجراء الحد عليه من قبل الحاكم كما هو المستفاد من روايات الإقرار بالسرقة، ولكنه من حقوق الناس بمعنى أن من حق صاحبه أن يعفو عنه قبل أن يصل الأمر إلى الإمام، وإن كان لا يحق له العفو بعد وصوله إليه، والسرقة من هذا القبيل على ما دل عليه حديث الحلبي التام سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه، أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائي؟
فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي. قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال: حسن " (2)، وورد بسند تام عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وإن كانت القصة الواردة في هذا الحديث فيها نقطة ضعف، وهي أن من يسرق من الأماكن العامة ومن غير حرز لا تقطع يده، بينما جاء في هذه القصة الحكم بقطع يد السارق عباءة صفوان بن أمية التي كانت في المسجد الحرام، ولعل هناك خطأ من الراوي، ويكون