أنفسهم) *؟ (1).
لا ينبغي الإشكال في أن الحرمات التي ترجع إلى احترام النفس - أي سلطة الإنسان على نفسه - لا تقف مقابل ولاية النبي أو الإمام الذي ثبت عند الشيعة أنه كالنبي، لأن هذا هو معنى أولوية النبي بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك الحرمات التي ترجع إلى احترام المال، وذلك بدلالة الأولوية. نعم الحرمات الأخرى من قبيل حرمة شرب الخمر مثلا لا ترتفع بولاية المعصوم، فلا يقال: إن كل حرام سوف لا ترتفع حرمته بالولاية لأنها ولاية في إطار الحفاظ على واجبات ومحرمات الإسلام، بل الحرمات الراجعة إلى احترام النفس أو المال تكون محكومة لهذه الولاية، فمن حق المعصوم أن يتملك مثلا مال شخص من دون رضاه، وقد ثبت بدليل ولاية الفقيه أن ما للإمام المعصوم للفقيه بقيد ملاحظة مصالح وشؤون الأمة المولى عليها. إذن فالحرمات المنتهية إلى سلطة الإنسان على نفسه أو ماله لا تقف مقابل إطلاق ولاية الفقيه. وعدم نفوذ قضاء من لم يكن جامعا لشرائط القضاء على النفس والمال مرجعه في الحقيقة إلى أن هذا القضاء إن لم يكن - في الواقع وفي علم الله - قضاء بحق فهو سوف لن يغير من الحق شيئا، لأن تغييره له نفوذ في محل سلطة الآخرين. إلا أن مقتضى إطلاق ولاية الإمام وبالتالي ولاية الفقيه أن هذا الذي عين من قبل الإمام أو الفقيه أيا كان ينفذ قضاؤه، بمعنى أنه حتى لو كان في الواقع مخالفا للحق فهو نافذ ومضيق لسلطة الآخرين على نفوسهم أو أموالهم، خرج بالتخصيص كل مورد ثبت شرط من قبل الشريعة الإسلامية في نفوذ القضاء، وكان هذا الشخص غير واجد لذاك الشرط، أما كل مورد كان دليل الشرط فيه مجملا، أو كان ظاهرا في كونه قيدا في نصب الإمام ولم نعرف هل هو شرط في نفس الوقت