الكشف غير ثابت بالنسبة لهذا الشخص.
وعليه فنقول فيما نحن فيه: إنه ماذا يقصد بنفوذ قضاء هذا القاضي الذي نصبه الفقيه وهو غير واجد لبعض الشروط المتقدمة؟
فإن قصد بذلك وجوب التسليم له من قبل المحكوم عليه مثلا ولو علم بأنه على حق، وذلك خصما للنزاع، ورد عليه: أن هذا إنما يكون في باب القضاء في طول حجية القضاء وكاشفيته. وإن قصد بذلك إعطاء الكاشفية والحجية بالمعنى الثابت في الأحكام الظاهرية لقضائه، فهذا غير مسألة النفوذ في منطقة سلطة الآخرين على نفوسهم وأموالهم، فإذا احتملنا وجود شرط شرعي لذلك لم يكن نفيه تمسكا بإطلاق دليل الولاية، فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وإن قصد بذلك نفوذ حكم هذا الشخص على المحكوم عليه مثلا من دون أن يعطى له ما لطبيعة القضاء النافذ من الكشف، قلنا: إن هذا إذن أجنبي عن طبيعة باب القضاء، ولم يثبت فيه عدم الفصل كي يتم التعدي من القسم الأول إلى القسم الثاني.
الثاني - أنه كما كان دليل نفوذ القضاء في القسم الأول دليلا لفظيا وهو إطلاق دليل ولاية الفقيه الذي نصب هذا قاضيا، كذلك دليل عدم نفوذ القضاء في القسم الأول والثاني يكون أحيانا دليلا لفظيا كما لو قطع المحكوم عليه بأن المال المتنازع فيه ملكه، فهو مسلط عليه بإطلاق دليل " الناس مسلطون على أموالهم " أو أثبت بإطلاق دليل لفظي زوجية المرأة التي تدعي بطلان الزوجية، فبعد فرض عدم الفصل يقع التعارض بين الدليلين.
لا يقال: إن دليل نفوذ القضاء حاكم على الأدلة الأخرى، لأنه عنوان ثانوي ناظر إلى باقي العناوين.
فإنه يقال: إن النظر ثبت في القسم الأول فحسب، أما التعدي إلى القسم