الشرط الثامن، والتاسع - الإيمان وأن لا يكون مصداقا لسلطان الجور وأياديه - وكل منهما من الشروط الفقهية التي لا يمكن التغاضي عنها بشئ من الوجهين.
الشرط العاشر - الحرية -: فإن كان الدليل عليه ما مضى من رواية محمد بن مسلم، إذن هو شرط فقهي لا يتطرق فيه شئ من الوجهين، وإن كان الدليل عليه عدم الإطلاق فالوجه الأول يتأتى فيه، ولعل الوجه الثاني لا يتأتى فيه.
الشرط الحادي عشر، والثاني عشر - الكتابة والبصر -: ويتأتى فيهما كلا الوجهين.
الشرط الثالث عشر - الضبط -: وهو بمعناه الواضح اشتراط لا يمكن رفع اليد عنه، والأكثر من ذلك حاله حال البصر والكتابة.
الشرط الرابع عشر، والخامس عشر - عدم الصمم والخرس -: وذلك بقدر ما يرجع إلى الشروط الأخرى حاله حال تلك الشروط، وبقدر ما يفترض شرطا مستقلا حاله حال اشتراط البصر.
الشرط السادس عشر - العدالة -: ولا يتأتى فيه شئ من الوجهين لأنه شرط فقهي ثم لو ناقشنا في الوجه الثاني أيضا، ولم نقبل الإطلاق المقامي الذي شرحناه أشكل الأمر في مثل زماننا الذي وفق الله العاملين في سبيل الإسلام لإقامة دولة الحق في قطعة من الأرض كإيران، وتكون الحاجة ملحة لنصب قضاة كثيرين في الأطراف، ولا يوجد فقهاء مستعدون لتقبل ذلك بقدر الكفاية، فيضطر الولي الفقيه أن ينصب آخرين غير فقهاء للقضاء في كثير من المناطق، فهل يوجد لذلك تخريج فني أولا؟.
هنا لا بد من الرجوع إلى دليل وجوب القضاء كفاية، وقد مضى لذلك