الشرط الثاني - البلوغ -: فإن استفدنا هذا الشرط بالتعدي من دليل محجورية الصغير، إذن كان هذا شرطا فقهيا لا يمكن التغاضي عنه بشئ من الوجهين. وإن استفدناه بعدم الإطلاق في دليل القضاء، أو بأخذ قيد الرجولة في قوله: " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول، إذ لم يبق دليل على كون البلوغ شرطا فقهيا ولا يتم فيه الوجه الثاني لعدم قيام ارتكاز عقلائي على صحة نصب غير البالغ قاضيا.
الشرط الثالث، والرابع، والخامس - العقل، والرشد، والإسلام -: ومن الواضح عدم إمكان التغاضي عنها.
الشرط السادس - الذكورة -: فإن كان دليلنا عليه عدم الإطلاق، أو أخذ قيد الرجولة في قوله: " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول لكن الوجه الثاني لا يتم، لأن ارتكاز صلاحيتها للقضاء لو نصبها الولي غير ثابت في جو المسلمين وإن ثبت في أجواء الغربيين، فإن ثبوته في أجواء الغربيين لا يكفي لتمامية الإطلاق المقامي كما هو واضح. وإن كان دليلنا عليه مثل التعدي من اشتراط الذكورة في إمام الجماعة، أو استفادة عدم صلاحيتها للقضاء من مثل قوله تعالى:
* (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) * (1) إذن يكون هذا شرطا فقهيا لا يتم فيه شئ من الوجهين.
الشرط السابع - طهارة المولد -: فإن كان الدليل عليه التعدي من باب صلاة الجماعة والشهادة فهو شرط فقهي لا يمكن التغاضي عنه بشئ من الوجهين، وإن كان الدليل عدم الإطلاق تطرق فيه الوجه الأول، ولم يتطرق فيه الوجه الثاني لعدم ارتكاز يساعد على نصبه في جو المسلمين.