وجيرانهم بالفسق)، وعدم المعروفية بذلك في بيئته عبارة عن حسن الظاهر. وكذلك الكلام في قوله في رواية علاء بن سيابة: " إذا كان لا يعرف بفسق ".
نعم لو وجدنا حديثا تاما سندا ودلالة يدل على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق، فهاتان الروايتان لا تعارضانه، وحديث علقمة يدل على ذلك لكننا أشرنا إلى ضعفه سندا.
وعلى أية حال فلو تم شئ من روايات الطائفة الثانية سندا ودلالة على كفاية مجرد عدم العلم فهو مقيد بالطائفة الأولى الدالة على اشتراط حسن الظاهر.
الثالثة - ما دل على لزوم الاعتماد على الوثوق بالعدالة، كما مضى من رواية علي بن راشد: (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) أو (بدينه وأمانته) (1).
ورواية يزيد بن حماد: " أصلي خلف من لا أعرف؟ قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " (2).
وما مضى في الطائفة الأولى من رواية عبد الله بن المغيرة (3) بناء على احتمال مضى ذكره في تفسير قوله: " عرف بالصلاح ".
وهذه الطائفة تارة نسقطها سندا ودلالة لما مضى من عدم تمامية سند الحديثين الأولين، ومن استظهار كون الحديث الثالث مفاده مفاد الطائفة الأولى، ولا أقل من الإجمال.
وأخرى نفترض تماميتها سندا ودلالة، ونحاول الجمع بينها وبين الطائفة الأولى وحينئذ نقول: لو كان العلم أو الوثوق المأخوذ فيها مأخوذا كموضوع لجواز