زور، أو ظنين... " (1). والسند غير تام. ومن حيث الدلالة يدل على أصالة العدالة بشرط عدم كونه متهما وظنينا.
ولا يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ببيان أن الطائفة الأولى دلت على كفاية حسن الظاهر، وبالإطلاق دلت على عدم كفاية شئ آخر، وهذه الروايات دلت على كفاية شئ آخر، وهذا تقييد لذاك الإطلاق.
والوجه في بطلان ذلك: أنه لو كفى مجرد عدم العلم بالفسق لإثبات العدالة، إذن للغا حسن الظاهر، فهذا إلغاء للطائفة الأولى ما عدا الرواية السادسة منها التي عرفت أنها لا تدل على عدم كفاية ما هو أقل من حسن الظاهر.
والصحيح في مقام الجمع بين الطائفتين أن يقال: إن هذه الروايات لو دلت على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق: فإنما دلت بالإطلاق، فقوله مثلا: " من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أولم يشهد عليه بذلك شاهدان " يشمل بإطلاق من لم يصل إلى القاضي شاهدان يشهدان بفسقه، بينما يمكن تقييده بإرادة من يكون في بيئته وظروفه الاعتيادية بين جيرانه وأصدقائه بنحو لا يوجد شاهدان يشهدان على فسقه، وهذا هو حسن الظاهر.
والواقع أن ما هو تام سندا من الروايات - التي فرضناها دالة على جريان أصالة العدالة بمجرد الشك - لا يدل على أكثر من كفاية حسن الظاهر. فرواية حريز قالت: " إلا أن يكونوا معروفين بالفسق "، وهذه إنما تدل على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق لو حملت على معنى: (إلا أن يكونوا معروفين لدى القاضي بالفسق)، بينما من المحتمل أن يكون المقصود: (إلا أن يكونوا معروفين في بيئتهم وبين أصدقائهم