يحتم على الفقيه أخذه في دائرة نصبه الخاص، ومن الطبيعي اتخاذ احتياطات في النصب العام الذي لا يختص بشخص معين ولا بزمان أو مكان معينين مما لا يهتم به في النصب الخاص لشخص خاص، ولمقطع زماني ومكاني خاص لدى ملاحظة الولي حالات ذاك الشخص بالخصوص، وظرف ذاك المقطع من الزمان أو المكان.
يبقى أننا لو شككنا في مورد ما أن الشرط الفلاني هل هو شرط من قبل الشريعة الإسلامية في منصب القضاء، أو شرط أخذه الإمام المعصوم في نصبه العام، فقد يقال: إنه في هذا الفرض لا يمكن التمسك بإطلاق دليل ولاية الفقيه لإثبات جواز نصبه لفاقد هذا الشرط للقضاء، إذ لو كان واقعا شرطا من قبل الشريعة الإسلامية فهو غير داخل في دائرة ولاية الفقيه، فالتمسك بإطلاق دليلها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن دليل الولاية إنما أثبت للفقيه الولاية فيما هو جائز في ذاته، أو قل: إنما أثبت للفقيه ما للإمام، ونحن شاكون في أصل أن يكون للإمام حق نصب الفاقد لهذا الشرط قاضيا.
ومن هنا قد يسري الإشكال إلى جميع الشروط الماضية حتى ما كان ظاهر دليله أخذ الإمام (عليه السلام) له كقيد في نصبه كما في الاجتهاد، فإن ذاك الدليل لا ينفي - على أي حال - احتمال كون هذا شرطا من قبل الشريعة الإسلامية، وإنما غاية ما دل عليه الدليل هو ضيق دائرة نصب الإمام. أما سعة دائرة ما يقبل النصب في الشريعة الإسلامية فلم يدل عليها، فلا محالة يقع الشك في ذلك، ومعه يكون التمسك بإطلاق دليل ولاية الفقيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وقد يجاب على ذلك: بأن دليل ولاية الفقيه دل على أن ما للمعصوم للفقيه، فلنر ما هو الثابت للمعصوم بحكم قوله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين من