للقضاء من قبل الشريعة الإسلامية أو لا، فنرجع فيه إلى إطلاق دليل الولاية.
نعم في بعض موارد القضاء يكون المورد من الحرمات التي لا - ترجع إلى سلطة الإنسان على نفسه أو إلى احترام المال، من قبيل موارد الدماء والفروج، ولكنا نتعدى إلى هذا القسم بعدم احتمال الفصل فقيها، فمن كان أهلا لأن ينصب قاضيا فهو أهل له في كلا القسمين، ومن لا يكون أهلا لذلك فليس أهلا له في كلا القسمين وبما أن الدليل على عدم نفوذ القضاء في القسم الثاني هو أصالة عدم النفوذ، ودليل النفوذ في القسم الأول هو إطلاق دليل الولاية، فبعد فرض عدم الفصل نحكم إطلاق دليل الولاية على أصالة عدم النفوذ. وبتعبير آخر: إن لوازم الإطلاق حجة، ولوازم الأصل ليست بحجة، فنتعدى من القسم الأول إلى القسم الثاني دون العكس.
إلا أنه يمكن أن يناقش في ذلك بوجهين:
الأول - أن ولاية الفقيه في بعض الأمور ولاية كاشفة كحكم الفقيه بالهلال، ولا تنفذ على من علم بالخطأ، وفي بعض الأمور ولاية بمعنى حق التصرف في الحكم الواقعي الأولي كما لو حكم بوجوب إعطاء مبلغ من المال للدولة، أو بتحديد الأسعار، وما شابه ذلك، وفي هذا القسم لا يتصور الخطأ. وولاية القضاء في الحقيقة هي من القسم الأول أي أن القضاء بالارتكاز له كاشفية، وتكون حجيته بمعنى كشفه عن أن الحق كان مع المحكوم له، ولذا لا يجوز لمن علم الخطأ أن يماشي هذا الحكم في مورد يؤدي به إلى الحرام، فالمحكوم له مثلا لو علم أن الحق مع صاحبه، وأنه كان مزورا يجب عليه تسليم الحق إلى ذي الحق. نعم لا يجوز للمحكوم عليه - رغم علمه بأنه على حق - أن يطالب بحقه، بل يجب عليه التسليم، وذلك بنكتة لزوم كون القضاء فاصلا للخصومة على ما سيأتي - إن شاء الله - في محله شرح ذلك، إلا أن هذا التسليم إنما هو في طول أصل حجية القضاء بماله من كشف لمن لا يعلم بخطئه رغم أن