بالفسق، أو مستوى أقل مما ورد فيه من حسن الظاهر، وذلك لأننا لم نؤمن بمفهوم الشرط بشكل السلب الكلي، والسلب الجزئي في المقام يكفي فيه انتفاء بعض الجزاءات المتعاطفة.
7 - ما عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت " (1). والسند غير تام.
8 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (2). والسند غير تام.
9 - ما رواه الصدوق - باسناده التام - عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ - قال: نعم. إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " (3).
الثانية - ما دل على كفاية عدم العلم بالفسق من قبيل:
1 - ما رواه في الوسائل عن حريز بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم