رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (1).
ويمكن النقاش في دلالة هذه الرواية، إذ من المحتمل أن يكون المقصود بقوله:
" عرف بالصلاح " العلم بالصلاح لأحسن الظاهر. وهذا الجواب إما رد على ما سئل عنه من كفاية شهادة الناصبيين، أو بيان لكبري صحيحة بنحو يوهم تقية انطباقها على الناصبي. وعلى أي حال يبعد أن يكون الظاهر عرفا هو إرادة حسن الظاهر.
4 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس... " (2).
5 - ما عن ابن أبي عمير - بسند غير تام - عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته " (3).
6 - ما عن سماعة بن مهران - وهي رواية تامة سندا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت أخوته " (4).
وهذا الحديث يدل على كفاية حسن الظاهر بالمستوى المذكور، وعدم الحاجة إلى البينة أو اليقين، ولا يدل على عدم كفاية أقل من ذلك من مجرد عدم العلم