ويمكن الإيراد على ذلك بعدة وجوه:
الأول - أنه قد رتب على الشرط في المقام مجموع جزاءات، فيدل بالمفهوم على انتفاء المجموع بانتفاء الشرط، ويكفي في انتفاء المجموع انتفاء أحدها، وهو كمال المروءة مثلا، ولا يدل على انتفاء الجميع التي منها العدالة.
والجواب: ما نقح في علم الأصول من أن فرض المجموعية فيما بين الجزاءات بحاجة إلى مؤونة زائدة فهو خلاف الظاهر، والظاهر أن الجميع يعتبر جزاء، وهذا يعني الانحلال في التعليق. هذا إذا فرض التعليق في طول العطف، أما لو استظهر أن العطف في طول التعليق فالأمر أوضح وتمام الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول في بحث مفهوم الشرط.
الثاني - أن يقال: إن عدم وجوب الوفاء بالوعد أول الكلام، ولتكن هذه الأحاديث دليلا على وجوب الوفاء بالوعد سنخ بعض الروايات الأخرى، كما ورد عن هشام بن سالم بسند تام قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا، ولمقته تعرض، وذلك قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * " (1).
والواقع أنه لو لم تفرض ضرورة فقهية عدم وجوب الوفاء بالوعد، فهذا الإشكال تام.
الثالث - أننا أنكرنا في أبحاثنا الأصولية مفهوم الشرط، وعليه فلا مجال للتمسك بمفهوم الرواية في المقام.
الرابع - أنه ثبت أيضا في بحث الأصول أن مفهوم الشرط لو تم فإنما يتم في