أمارة على العدالة - كما لعله المشهور - أو مجرد عدم الاطلاع على الفسق كاف في حمل المسلم على العدالة، كما نسب إلى ظاهر الشيخ؟.
مقتضى القاعدة هو الأول، لأن العدالة - بعد البناء على أخذ الملكة فيها، وعدم كفاية مجرد عدم الفسق - أمر وجودي مسبوق بالعدم، فما لم تثبت بالعلم، أو الاطمئنان، أو بمثل البينة، فمقتضى الأصل عدمها، واستصحاب عدم الفسق المستلزم أحيانا للعدالة لا يثبتها لعدم حجية الأصل المثبت.
وأما الروايات فهي على طوائف:
الأولى - ما دلت على مقياسية حسن الظاهر من قبيل:
1 - رواية عبد الله بن أبي يعفور، وهي مفصلة، ومن جملة ما جاء فيها قوله:
"... والدالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس... " (1). ومن جملة ما جاء فيها ما مضى في بحث إضرار الصغائر بالعدالة وعدمها.
2 - ما عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟
فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه " (2). والسند ضعيف بالإرسال.
3 - ما عن عبد الله بن المغيرة بسند تام قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)