عليه السلام قال (سألته عن صوم يوم الشك فقال عليه السلام صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له) (1) فأما رواية قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (2) والجواب عنه وعما تقدم من أخبار الخصم: أن ذلك محمول على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الأخبار.
ويدل على هذا التأويل ما رواه محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول (يوم الشك أمرنا بصومه ونهينا عنه أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال) (3).
فروع الأول: إذا صامه بنية أنه من شعبان (ندبا) ثم بان أنه من رمضان والنهار باق جدد نية الوجوب، ولو لم يعلم حتى انقضى النهار فقد أجزأ، لأنا بينا أن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم.
الثاني: لو صام بنية أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا، ولا يجزي لو بان أنه من رمضان، وتردد الشيخ في الخلاف، نعم لو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه.
الثالث: لو صام بنية أنه واجب أو ندب لم يصح صومه، ولو ثبت أنه من رمضان لم يجزأه، إلا أن يثبت قبل الزوال فيجدد نيته.