لنا: رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال (ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا للكحل للصائم) (1).
ويدل على الشرط المذكور ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال (سألت أبا عبد الله عن الحجامة للصائم فقال لا بأس إذا لم يخف ضعفا) (2) ولأن الحجامة علاج لدفع الأذى وليست طعاما ولا شرابا ولا ما يصل إلى الجوف، فكان الأصل حلها، نعم إذا خشي الضعف خيف من العجز عن الصوم، فكره لما لا يؤمن إفضائها إليه.
ينبه على ذلك: ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن الصائم يحتجم فقال إني أتخوف عليه الغشيان أو يثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء الله) (3) وجواب رواية أحمد: الطعن فيها، والمعارض بالنقل المشهور (أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم) (4).
وكذا البحث في دخول الحمام، يدل على ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سأل عن الصائم يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا) (5).