يكون دالا على الترتيب، إذ ليس بصريح فيه، ولو دل باللزوم لكان خبرنا أرجح لأنه صريح بالتخيير، ولأنه يتضمن تخفيفا، واليسر مراد الله، ولأنا مع القول بالتخيير يمكننا تنزيل خبرهم على الاستحباب، فيكون جامعين بين العمل بهما، وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.
مسألة: قال علمائنا تجب الكفارة في " إفطار رمضان " و " النذر المعين " و " قضاء رمضان بعد الزوال " و " الاعتكاف "، ولا يجب في شئ غيره، وأطبق الفقهاء على أنه لا كفارة في غير رمضان اقتصارا على مورد الرواية، وبقي ما عداه بالأصل.
لنا: أن ما ذكرناه من الصيام تعين زمانه، كما تعين شهر رمضان، فصار الإفطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين، وموجبا للإثم، والكفارة مترتبة على ما تم الفطر في الصوم المتعين زمانه، فيثبت حيث يثبت.
ويؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب، أما الاعتكاف، فروايات منها: رواية أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " المعتكف إذا جامع فعليه ما على المظاهر وعلى المعتكفة بإذن زوجها إذا تهيأت حتى واقعها فعليها ما على المظاهرة " (1) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المعتكف إذا واقع أهله فهو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " (2) ولا ريب أن العمل برواية الحناط وزرارة أولى من سماعة، فإنه وإن كان ثقة لكنه واقفي، وأكثر الأصحاب على العمل بروايته، وتنزيل الأخرى على الأفضل، وهو أولى.
وأما النذر: ففيه أخبار كلها مبنية على مكاتبات مجهولة خلاصتها: " من وقع على أهله في يوم نذر صومه أنه يصوم يوما بدله وتحرير رقبة " (3) وفي رواية أخرى