عن أهل البيت عليهم السلام من ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن الصائم يصب في أذنه الدهن، قال عليه السلام لا بأس) وعنه عليه السلام قال (سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال عليه السلام لا بأس به) (2).
ولو قطر دواء أو غيره في إحليله لم يفطر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه: يفطر، لأن للمثانة منفذا إلى الجوف، ولأنها كالدماغ في أنها من باطن البدن.
لنا: أن المثانة ليست موضعا للاغتذاء، فلا يفطر بما يصل إليها، وكانت كما لو استنشق غير مبالغ، وقولهم للمثانة منفذا إلى الجوف، قلنا: لا نسلم، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل.
مسألة: ولا يبطل الصوم بشئ مما عددناه حتى يفعله (عمدا اختيارا) فعلى هذا لو أكل أو شرب (ناسيا) لم يفطر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك:
يفطر في الفرض لا في النفل، وقال عطا والثوري: يفطر فيهما، وقال أحمد: يفطر بالجماع دون غيره.
لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه) (3) وقوله عليه السلام (من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه) (4).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول (من صام فنسي فأكل وشرب، فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما