و (شم الرياحين) ويتأكد في النرجس، ويدل على كراهيته: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا ولا يشم الريحان) (1) وينبه على أن ذلك على الكراهية: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس) (2) ومثله روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام وما رواه سعد بن سعد قال (كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به) (3).
والنرجس يتأكد في الكراهية، ويدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال لأنه ريحان الأعاجم " (4).
و " الاحتقان " بالجامد مكروه لرواية علي بن الحسين عن أبيه قال " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد " (5).
وقد سلف من القول في هذا ما عرفت.
ويكره " بل الثوب " على الجسد ولعله لما يعرض معه من كثرة مسام البدن عند خروج الأبخرة، واحتقان الحرارة في باطن البدن المقتضية إلى احتياجه إلى التبريد، ودل عليه الكراهية: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا " (6) ورواه الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام