الاستنشاق إلا للتخوف من وصول الماء إلى الدماغ، وكل ما أدى إلى ذلك يحرم ويفسد الصوم.
ومنع الشيخ الطوسي من مضغ العلك، ولعل المنع: لأنه لا يلتئم في الفم إلا بعد تحلل أجزاء منه تشيع في الفم، ويتعدى مع الريق إلى المعدة وعمل الأصحاب في ذلك على الكراهية، وأنه لا يفسد الصوم، وقال الشيخ: وليس في الأخبار أن السعوط يوجب الكفارة وإنما وردت مورد الكراهية، وهذا القول صواب لأن السعوط لا يتأدى إلى المعدة، فلا ينقض الصوم بالأصل السليم عن المعارض.
وقولهم يصل إلى الدماغ، قلنا: نفعه مسلم وجرمه لا نسلم ثم لو سلمنا وصوله إلى الدماغ، منعنا أن ذلك يفسد، ولو قالوا أنه جوف قلنا: المشاركة في الاسم لا يقتضي المشاركة في الحكم، ونحن فلا نسلم نقض الصوم إلا بماء يصل إلى المعدة ومحل الغذاء، وما يسمى الإنسان به آكلا.
وقولهم نهى النبي صلى الله عليه وآله عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، قلنا: لا نسلم أن النهي لمكان وصوله إلى الدماغ، بل لم لا يجوز أن يكون لخوف مجاوزة الحلق فإن مخرج الأنف إلى الحلق، فإذا بلغ كان سبقه إلى الحلق أسرع من سبقه إلى الدماغ هذا مع تسليم الخبر، فإنا لم نستثنيه، ويؤيد ما قلناه: ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (أنه كره السعوط للصائم) (1).
وكذا تقول في العلك نعم لو تحقق تعدي شئ من أجزاءه إلى الحلق عمدا، أو بتفريط في مضغه لا لحاجة أفسد الصوم، أما لا مع العلم فلا، ويؤيد ما ذكرناه:
ما رواه ليث المرادي قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم بمضغ العلك؟ قال عليه السلام نعم إن شاء) (2) قال الشيخ في التهذيب: هذا خبر غير معمول عليه، فإن المراد أنه