مسألة: قال الشيخ: أو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأته النية السابقة، إن عرض له ليلة الصيام سهو، أو نوم، أو إغماء، فإن كان ذاكرا فلا بد له من تجديدها وبمعناه قال في النهاية والجمل، وقال في الخلاف: أجاز أصحابنا في نية شهر رمضان خاصة أن يتقدم على الشهر بيوم أو أيام، ولم يذكر مستندا، ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة، فكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم، وأن يعقبها النوم والأكل والشرب والجماع، جاز أن يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارن، كاليومين والثلاثة لكن هذه الحجة ضعيفة، لأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله عليه السلام (من لم يبت نية الصيام من الليل فلا صيام له) (1) ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر، فينتفي، وليس كذلك التقدم بالأيام، ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال آخر النهار، إذ لا حائل، وليس كذلك ما قبلها.
مسألة: قال الثلاثة وأتباعهم: نية واحدة من أول شهر رمضان خاصة كافية للشهر كله، وفي غيره لا بد من نية لكل يوم، وبه قال مالك، وحكي عن زفر، وقال الباقون لا بد من تجديد النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة منفردة عن الآخر لا تفسد بفساد ما قبله، ولا بما بعده فصار كصلوات متعددة.
لنا: أن عبادة واحدة، حرمته واحدة، وتخرج منه بمعنى واحد هو الفطر، فصار كصلاة واحدة.
واعلم أن هذا الاحتجاج لا يتمشى على أصولنا، لأنه قياس محض، لكن علم الهدى يدعي على ذلك الإجماع، وكذا الشيخ أبو جعفر (ره)، والأولى تجديد النية لكل يوم في ليله لأنا لا نعلم ما ادعياه من الإجماع.
مسألة: يستحب صوم (يوم الثلاثين)، من شعبان، إذا لم ير الهلال بنية لندب على أنه من شعبان، فإن اتفق الهلال أجزأ عن رمضان، ولا يكره لو نوى مع