يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه، وجاز له) (1) ومثله روى محمد ابن مسلم عنه عليه السلام، ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان، دون غيره من الصيام.
مسألة: قال الشيخان: (من كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام) فعل محرما وأفسد صومه، وبه قال الأوزاعي، وقال علم الهدى: لا يفسد، وبه قال الجمهور، واحتج الأولون: بما رواه منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (الكذبة ينقض الوضوء ويفطر الصائم، قلت هلكنا، قال عليه السلام ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام) (2).
وبما رواه عثمان بن عيسى عن سماعة قال (سألته عن رجل كذب في رمضان فقال عليه السلام قد أفطر، وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه، ووضوءه إذا تعمد) (3) وادعى هؤلاء (إجماع الفرقة) وطعن الآخرون في الروايتين الأولى: بما تضمنت مما اجتمعت العلماء على خلافه وهو نقض الوضوء، والثانية: بضعف عثمان بن عيسى وسماعة، فإنهما واقفيان، مع أن المسؤول غير معلوم، والطعن في الأولى غير وارد، لأن ترك ظاهر الرواية في أحد الحكمين لا يوجب تركها في الآخر، لكن مع وجود الخلاف بين الأصحاب لا ينهض الرواية أن يكون حجة، ودعوى الإجماع مكابرة.
مسألة: وفي (الارتماس) قولان، أحدهما: إفساد الصوم، وهو اختيار الشيخين والآخر: لا يفسد لكن يكره، وهو أحد قولي علم الهدى، وبه قال مالك، وأحمد، وأطبق الباقون على خلاف القولين، وللشيخ قول بالتحريم، لكنه لا يوجب قضاء، ولا كفارة، وهو حسن.
واحتج على التحريم بروايات، منها: رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا