في أنفه وحلقه غبار، فإن ذلك له فطر، مثل الأكل والشرب والنكاح) (1) وهذه الرواية فيها ضعف، لأنا لا نعلم العامل، وليس الغبار كالأكل والشرب، ولا كابتلاع الحصى والبرد.
مسألة: من أجنب وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة حتى يطلع الفجر فيه روايتان، أصحهما: أنه يفطر، وبه قال أبو هريرة، وروى ذلك عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال عليه السلام يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا) (2) وبهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا، والأخرى: رواية حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر) (3) وبمثل مضمون هذه فتوى الجمهور.
لنا: ما رووه عن أبي هريرة قال (من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه) (4) ولأن حدث الجنابة مناف للصوم، فلا يصح معه، وأيد ذلك ما سلف من الرواية، وأما رواية الخثعمي فتحمل على أنه ترك الغسل متعمدا لعذر، توفيقا بين الروايتين.
ولو أجنب (فنام) ناويا للغسل حتى أصبح، فسد صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه، وعليه أكثر علمائنا، ومستندهم: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال عليه السلام يتم صومه ويقضي