ذلك الاحتياط لرمضان، ويحرم بنية أنه مع شهر رمضان، ولو صام من غير نية لم يجز.
وقال المفيد: إنما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع، ويكره لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله، وقال الشافعي، يكره إفراده بالصوم بنية أنه من شعبان، وأن يصومه احتياط لرمضان، ولا يكره متصلا بما قبله، أو موافقا لعادة له في ذلك اليوم، لقوله عليه السلام (لا تتقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم) (1) وقال أحمد: إن كان صحوا كره وإن كان غيما لم يكره وإن أصابه تحرزا (2) لرمضان كره.
وقال أبو حنيفة: إن صامه تطوعا لم يكره، وإن صامه احتياطا لرمضان كره، واحتجوا بما رووه عن ابن مسعود (لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضي أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه) (3) ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله قال (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) (4).
لنا ما روي عن علي عليه السلام أنه قال (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من شهر رمضان) (5) ومثل ذلك رووه عن عايشة (6) وقالوا كانت عائشة تصومه، ولأن الاحتياط للفرائض من خصائص أهل الإيمان، فلا وجه لكراهية هذه النية ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية بشير النبال عن أبي عبد الله