ضيافة العشر الأواخر، واقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، وهذا هو الأولى لقوله عليه السلام (ممن تمونون) (1) وهو يقتضي الحال والاستقبال، وتنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيه ولا مع توقعه.
مسألة: الشروط المعتبرة في الوجوب تعتبر آخر جزء من الشهر واستمرارها حتى يهل الهلال، فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير ما تجب معه الفطرة وأهل الهلال وهي باقية، وجبت الفطرة فلو زالت قبل الهلال أو حدثت بعده لم تجب ولكن يستحب لو حصلت ما بين الهلال إلى الزوال من يوم العيد، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا " أو تزوج امرأة وتحرير هذا عند بيان وقت الوجوب وسيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة: والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله، وإن استحق أخذها ومع الضيق يدير صاعا " على عياله ثم يتصدق به على غيره، لأن الصدقة مستحبة على الإطلاق فتتناول الغني والفقير. وقال بعض الأصحاب: تجب على الفقير وإن قبل الزكاة، لما روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الفقير الذي يتصدق عليه عليه صدقة الفطرة؟ قال: (نعم يعطي ما يتصدق به عليه) (2).
وما روى إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا " أو يأكل هو وعياله؟ قال:
(يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا " فطرة واحدة) (3) والجواب أن ذلك محمول على الاستحباب توفيقا " بينه وبين الأخبار السالفة.