المعتبر - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
الحول وهو عنده) (1)، ولأنها أموال ليست معدة للنماء فلا تجب فيها الزكاة كالثياب والآلات. نعم لو ابتاعها للتجارة لحقت بأمتعاتها وسنبين الحكم فيها إن شاء الله تعالى.
مسألة: وما سقي سيحا " أو بعلا أو عذيا " ففيه العشر. وما سقي بالناضح أو الدوالي ففيه العشر البعل ما شرب بعرقه من غير سقي والعذي ما سقته السماء قال أبو عبيد العثري: ما سقته السماء، وسمته العامة العذي والعثري اشتقاقه من العاثور، وهي الساقية العثور فيها، وضابط ذلك أنما تسقي بآلة ترفع الماء إليه كان فيه نصف العشر كالدالية والسالية، والدولاب.
وما سقي بالغيث أو السيح أو شرب بعرقه من غير سقي ففيه العشر، وعلى ذلك اتفاق فقهاء الإسلام ولما روى معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، أو سقي بعلا العشر، وما سقي بدالية نصف العشر) (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: (ما سقي بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر فإن اجتمع الأمران متساويين ففيه ثلاثة أرباع العشر) (3) وعليه اتفاق العلماء.
ولأن كل واحد لو أنفرد لكان له حكمه فإذا اجتمعا أعطى كل واحد منهما حكمه. ويؤيد ذلك ما رواه الأصحاب عن جماعة منهم معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا " فقال: (نصف نصف العشر ونصف بالعشر) (4).

١) الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الغلات باب ١١ ح ١.
٢) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الزكاة ص 581.
3) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 4 ح 2 و 5.
4) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 6 ح 1.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست