حنيفة يلحق بحكم الأمهات، وقال أحمد يجب فيه مطلقا " والوجه مراعاة الاسم.
مسألة: وليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة، وبه قال جميع العلماء خلا سعيد بن المسيب والزهري، فإنهما قالا: في كل خمس، شاة حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع، لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذا في الزكاة.
لنا أن ما ذكروه منفي بالأصل السليم عن المعارض، ولأن خلافهما منقرض، فيسقط اعتباره ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل معاذا " إلى اليمن، وأمره (أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا " ومن كل أربعين مسنة)، (1) وظاهره أنه كل الحكم.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع) (2) وهو قول العلماء خلا رواية عن أبي حنيفة أن في الزائد على الأربعين في كل بكرة ربع عشر مسنة تفصيا " من جعل الوقص تسعة عشر إذ أوقاصها الباقية تسعة.
لنا ما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا " ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيع وأمرني أن لا آخذ بين ذلك شيئا ") (3) والوجه الذي تعلل به ضعيف لأن أوقاص البقر مختلفة، وكذا الإبل، فلا يجب اطراد القياس فيها.