بالصاع فبلغ الأوساق ففيه الزكاة). (1) لا يقال ظاهر هذه الرواية الوجوب لأنا نقول هي معارضة بروايات: منها رواية زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وساير الحبوب والفواكه زكاة إلا أن يباع بذهب أو فضة ثم يحول عليه الحول فيؤدى عنه ما مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا " نصف دينار) (2) ومع التعارض تحمل الأولى على الاستحباب والثانية على عدم الوجوب ليزول المنافاة.
مسألة: لا يجب في شئ من الحيوانات زكاه إلا الأنعام، فعلى هذا لا زكاة في الحمير، والبغال، والرقيق، وجوبا " ولا استحبابا ". ويستحب في الخيل الإناث السائمة، في كل عتيق ديناران في كل برزون دينار. وقال أبو حنيفة: تجب في الخيل إذا كانت إناثا أو إناثا وذكورا في كل فرس دينار، ولا تجب لو كانت ذكورا ". وأنكر الشافعي ومالك وأحمد. واحتج أبو حنيفة برواية جابر قال (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) (3) ولأنه حيوان يطلب نماؤه غالبا " فكان كالنعم.
لنا ما روي عن علي عليه السلام أنه جعل على كل فرس عتيق دينارين وعلى كل برزون دينارا ") (4) وما رواه زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام (هل على البغال شئ فقال لا قلت