ففيها بنت محاض). (1) وقد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام (في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا " وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض). (2) لنا أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس الساقة، ولأنا ننقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة. ويؤيد ذلك ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال: (في خمس وعشرين خمس شياة). (3) فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك. قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام، والشهادة بالنفي غير مقبولة. ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (في خمس وعشرين خمس من الغنم). (4) وجواب ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا " لأبي بكر.
فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس. قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام. ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام.
وأما رواية الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر وزادت واحدة، وقد يجوز الإضمار لتسلم الروايات الآخر. والآخر: حملها على التقية.
والتأويلان ضعيفان.