في يده، لأن الزكاة تجب على وجه المواساة، فلا يخرج عن مال غير مستنفع به، بخلاف الوديعة، لأنها في يد نائب في الحفط.
حجة الشيخين أنه مال مملوك، اجتمعت فيه شروط الزكاة. وأيد ذلك ما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام من طرق: منها رواية درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه). (1) فرعان الأول: لو كان الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، لم تجب زكاته، وبه قال أبو حنيفة لأنه غير مقدور على الانتفاع به، فأشبه مال المكاتب، وللشافعي وأحمد روايتان، وقال مالك: إذا قبضه زكاه لعامه وجوبا " وعندنا استحبابا ".
لنا أن مع تعذر القبض، يجري مجرى المفقود، أو المغصوب فتسقط زكاته وقد روي ما يدل على ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل دين يدعه صاحبه إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (2) وما قاله مالك ليس بطائل وقد سلف بيانه.
الثاني: لو كان الدين مؤجلا لم تجب زكاته على صاحبه، لأنه غير قادر على انتزاعه، فكان كدين المعسر والجاحد.
مسألة: مال القرض يملك بالقبض، فإن تركه المقترض بحاله حولا، لزمته زكاته دون المقرض، ولو اتجر به استحب، أما الأول فلاجتماع شروط الزكاة فيه