ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بأن الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة فجاز أن يجب الزكاة في ماله لانتهاء غاية الحجر، وليس كذلك المجنون، وإذا تحقق الفرق، أمكن استناد الحكم إلى الفارق.
مسألة: الحرية شرط، فلا تجب الزكاة على مملوك، أما إذا قلنا لا يملك، فلا يجب، لأن المال للمولى فعليه زكاته وفي بعض روايتنا يملك فاضل الضريبة، وقال بعض أصحابنا وأرش الجناية، فعلى هذا التقدير، يلزم العبد زكاة ذلك المال ولو ملكه مولاه ما لا، هل يملكه؟ قال أصحابنا لا يملك، لأنه مال، فلم يملك المال بالتمليك كالبهيمة، وبه قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، والأخرى يملك لأنه آدمي يملك النكاح، فيملك المال كالحر.
ثم قالا في أحد الروايتين لا زكاة عليه لأن ملكه ناقص والزكاة إنما تجب في ملك تام، ولا على مولاه لأنه غير مالك، وهذا ضعيف لأن على تقدير أن يملك يكون ملكه تاما إذ له التصرف فيه كيف شاء، فتجب عليه كما يجب على الحر، لكنا لا نرى أنه يملك والزكاة على المولى.
والبحث في المدبر وأم الولد كما في القن ولا زكاة على مكاتب، لأن ما في يده ملك مولاه، ولا على موليه، لأنه ممنوع من التصرف فيه وقال أبي ثور: تجب عليه الزكاة، وأوجب أبو حنيفة في غلته، لأن العشر مؤنة الأرض ولا زكاة، لنا قوله عليه السلام (لا زكاة في مال المكاتب) (1) ولأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب، فلا يكون ملكه تاما " ولو عجز استقر ملك المالك، واستقل الحول، وضمه إلى ماله كالمال الواحد.