عليه السلام سئل عن الزكاة قال: (الزكاة على تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة الشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (1) ومثله روى يزيد بن معاوية وأبو بكر الحضرمي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (2) وأبي عبد الله عليه السلام.
وقوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر) (3) مخصوص بما استثناه أبو حنيفة، من القصب والحطب والحشيش، وبما استثناه الشافعي فيما ليس بمستثنات وإنما خص للمعنى المشترك، فيخص بما ذكرناه، ولا ما رويناه من الأحاديث، دالة على سقوط الزكاة عما عدا الأجناس التسعة، والخاص مقدم على العام.
مسألة: ويستحب الزكاة فيما ينبت الأرض مما يكال ويوزن، إذا بلغ الأوساق كالأرز، والدخن، والسمسم، والذرة، والعدس، والماش، والزيتون، وقال أبو حنيفة: يجب في ذلك كله. وقال الشافعي: يجب فيما كان قوتا " كالذرة والدخن.
لنا الأصل عدم الوجوب وهو سليم عن المعارض فيعمل به. وأما الاستحباب فلأنه معونة للفقراء، فكان مستحبا "، وأكد ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: (سألته عما يزكى من الحرث فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه) (4) وعن أبي مريم عنه عليه السلام قال: ((كل ما يكال