ولو يصل صلاة على التمام كان حكم سفره باقيا، لأن المسافر لا يصير مقيما بمجرد نية الإقامة، كما لو نوى الإقامة ثم رجع.
ويؤيد ذلك: ما رواه أبو ولاد الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (كنت نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا بعد كما ترى، قال إن كنت صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبينه شهر، فإذا مضى شهر فأتم الصلاة) (1).
مسألة: لو ائتم المسافر بالمقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا واتفق الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد على وجوب المتابعة، سواء أدركه في آخر الصلاة، أو أولها، لقوله عليه السلام (لا تخلفوا عن أئمتكم) (2) وقال الشعبي، وطاوس:
له القصر، وقال مالك: إن أدرك ركعة أتم وإن كان أقل فله القصر، لقوله عليه السلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (3).
لنا: أن فرض المسافر التقصير، فلا يزيد على فرضه، كما لو اقتدى من يصلي الصبح بمن يصلي الظهر على مذهب كثير منهم، والخبر الذي احتجوا به متروك الظاهر عند الكل، فإن الحاضر لا يقصر مع المسافر، ويؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب عن حماد بن عثمان ومحمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) (4) وفي رواية أخرى