إلى العدو، وهي في الصلاة، ثم تأتي الأولى فتصل ركعة منفردة، ولا تقرأ لأنها مؤتمة، ثم تنصرف إلى العدو، وتأتي الأخرى تصلي في موضع الصلاة ركعة ثانية منفردة، وتقرأ فيها، لأنها فارقت الإمام بعد فراغة فهي كالمسبوق، واحتج برواية ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك) (1).
لنا: ما رووه عن صالح بن حوات بن جبير (أن النبي صلى الله عليه وآله يوم ذات الرقاع صلى بطائفة ركعة وثبت قائما " وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا إلى العدو وجاءت الأخرى فصلى بهم ثانية، ثم ثبت جالسا " وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم) (2) ومثله روي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن سهل بن أبي خثيمة (3).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يقوم الإمام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ويقوم ويقومون، فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم بعضهم على بعض وينصرفون إلى مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام ويقومون فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم وينصرفون بتسليمه) (4).
فروع الأول: هل يجوز التخيير في القولين، قال أبو حنيفة، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي: نعم لاختلاف النقل، والوجه لا، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على ما صح نقله، ولم يثبت غيره.
الثاني: قال في المبسوط: ينبغي أن ينوي الطائفة الانفراد القيام إلى