على وجه الجواز لا وجه اللزوم، وأما ما ذكره الشافعي، وأبو حنيفة: فهو قياس لا جامع له، ولأن سجدات الصلاة جزء من الصلاة، فلا يلزم من الجزءان ما يلزم في الجزء.
قال الشيخ في الخلاف: وهما واجبتان وشرط في صحة الصلاة، وبه قال مالك، وقال الكرخي: واجبتان وليسا شرطا "، وقال الشافعي، وأكثر أصحاب أبي حنيفة: هما مسنونتان. لنا: ما رويناه من الأحاديث المتضمنة للأمر بالسجود، وظاهر الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد عقيب السهو على ما ذكروه فيكون السهو سببا "، ولأن متابعة النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة واجبة، فيتبع فيما يجبر به.
فروع الأول: من نسيهما لزمه الإتيان بها، تطاولت المدة، أو لم تطل، وقال أبو حنيفة: ما لم يخرج عن المسجد أو لم يتكلم، وقال الشافعي: ما لم تطل المدة وفي حد التطاول له قولان، أحدهما: ما لم يقم عن مجلسه، وفي الجديد يرجع إلى العرف. لنا: أنه مأمور بهما مطلقا " فيأتي بهما عند الذكر، ليتحقق الامتثال، ويؤيد ذلك: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ينسى سجدتي السهو قال يسجدهما متى ذكر) (1).
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن يقول لكل سهو سجدتان، وقال الأوزاعي: يتداخل متجانسها لا مختلفها، وقال باقي الفقهاء: لا يلزمه إلا سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وآله في غير موضع تكلم ثم أتم وسجد سجدتي السهو.
وجه ما ذكره الشيخ (ره): إن كل واحد من تلك الأسباب لو أنفرد أوجب