خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (1) وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس على من خلف الإمام سهو) (2) وحفص وإن كان ضعيفا " فالعمل والاعتبار والأحاديث تعضد روايته، والذي أراه أن ما يسهو عنه المأموم إن كان محله باقيا " أتى به، وإن كان تجاوز محله وكان مبطلا استأنف، وإن كان مما يبطل فلا قضاء عليه، ولا سجود سهو عملا بالأحاديث المذكورة.
فروع الأول: لو أنفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود للسهو خلافا " للشافعي، وأبي حنيفة، وللشيخ في الخلاف، وقال الشيخ (ره): لو لم يسجد الإمام سجد المأموم، وقال أبو حنيفة: لا يسجد.
لنا: أن الإمام انفرد بموجب السهو فلا يتبع، كما لو أنفرد بما لا يوجب الإعادة ولأن صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام، فلا تجب متابعته فيما ينفرد به، ولو سهى المأموم لم يجب على الإمام سجود السهو، لأنه لم يسه، ولا على المأموم، لأنه لا سهو عليه، ولا سهوا " بما يوجب سجود السهو وجب عليهما فلو لم يسجد الإمام سجد المأموم.
الثاني: لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الإمام فيما بقي لم يتبعه المأموم، وكذا لو كان سهوه فيما سبق به، لأنه ينفصل عن الإتمام بتسليم الإمام، ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، لما رواه حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ليس على الإمام سهو) (3) والمراد بذلك إسقاط حكم الشك، لا ما يتحقق نسيانه ولو شك في عدد النافلة تخير في البناء على الأقل والأكثر، والبناء على الأقل أفضل