الأولى: من شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الاثنتين بنى على الأربع وسلم، ثم استأنف ركعتين من قيام، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ) (1).
وفي رواية ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا "؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان صلى أربعا " كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع فإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (2).
فأما رواية محمد بن مسلم أيضا " قال: (سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا "؟ قال: يعيد الصلاة) (3).
قال الشيخ (ره): يحتمل أن يكون ذلك في المغرب، أو الغداة التي لا يجوز الشك فيها، ولا بأس بهذا التأويل، فإنها رواية نادرة، وأكثر الروايات على خلافها وتنزيلها على التأويل حسن.
الثانية: لو كان الشك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم، ثم استأنف ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، روى ذلك جماعة منهم عبد الرحمن ابن سيابه وأبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر ثلاثا " صليت أم أربعا " ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (4).